شروط الجديدة لترشح لمنصب رئيس الجمهورية
تضمن مشروع القانون العضوي للإنتخابات الرئاسية بعض التعديلات في شقه المتعلق بالترشح لمنصب رئيس الجمهورية.
وتنص المادة 139، على أنه يودع التصريح بالترشح لرئاسة الجمهورية من قبل المترشح شخصيا لدى رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات.
ويسلم للمترشح وصل يمكن لرئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات عند الإقتضاء تفويض أعضاء مكتب السلطة للقيام بهذه المهمة.
ويتضمن التصريح بالترشح اسم المعني ولقبه وتوقيعه ومهنته وعنوانه، كما يرفق التصريح بالترشح بملف يحتوي على الوثائق الآتية:
_ نسخة كاملة من شهادة ميلاد المعني، شهادة الجنسية الجزائرية الأصلية للمعني.
ويتضمن أيضا تصريح بالشرف يشهد بموجبه المعني أنه يتمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط ولم يسبق له التجنس بجنسية أخرى.
_ تصريح بالشرف يشهد بموجبه المعني أنه يدين بالإسلام، ومستخرج رقم رقم 3 من صحيفة السوابق القضائية للمعني.
ويتضمن الملف أيضا صورة شمسية حديثة للمعني، شهادة الجنسية الجزائرية الأصلية لزوج المعني.
_ شهادة طبية مسلمة للمعني من طرف أطباء محلفين،تصريح بالشرف يشهد بموجبه المعني تمتع زوجه بالجنسية الجزائرية فقط.
_ شهادة الجنسية الجزائرية الأصلية لأب المعني، شهادة الجنسية الجزائرية الأصلية لأم المعني.
كما تمت إضافة في شروط الترشح للرئاسيات شهادة جامعية أو شهادة معادلة لها.
_ نسخة من بطاقة الناخب للمعني بالأمر .
تقديم تصريح بالشرف يشهد بموجبه المعني على الإقامة دون انقطاع بالجزائر دون سواها مدة 10 سنوات على الأقل التي تسبق مباشرة إيداع ترشحه .
_ شهادة تثبت تأدية الخدمة الوطنية أو الإعفاء منها بالنسبة للمولودين عام 1949
_ تصريح علني للمعني بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه.
_ شهادة تثبت المشاركة في ثورة أول نوفمبر سنة 1954 للمترشحين المولودين قبل أول جويلية 1942.
_ تعهد كتابي يوقعه المترشح يتضمن ما يأتي: احترام مبادئ أول نوفمبر لسنة 1954 وتجسيدها.
_ إحترام الدستور والقوانين المعمول بها والإمتثال لها، تكريس مبادئ السلم والمصالحة.
_ نبذ العنف كوسيلة للتعبير أو في العمل السياسي أو البقاء في السلطة والتنديد به.
_ إحترام الحريات الفردية والجماعية واحترام حقوق الإنسان ، ورفض الممارسات الجهوية والمحسوبية.
_ توطيد الوحدة الوطنية، والحفاظ على السيادة الوطنية، الحفاظ على سلامة التراب الوطني، واحترام مبادئ الجمهورية.
كما يجب على المترشح أن يقدم قائمة تتضمن 50 ألف توقيع فردي على الأقل لناخبينن مسجلين في القائمة الإنتخابية.
ويجب أن تجمع التوقيعات عبر 25 ولاية على الأقل، ولا يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة في كل ولاية 1200 توقيع.